Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 45

  1. المبحث العاشر: محظورات الإحرام
  2. ٤. لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه

من الحر حتى رمى جمرة العقبة)) (١).

وأما تغطية الوجه للرجل فقد ثبت النهي عنه في قوله ﷺ في الرجل الذي وقصته راحلته: (( ... ولا تُخَمِّرُوا رأسه ولا وجهه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيّاً)) (٢).

والمرأة لا تلبس النقاب، والبرقع، ولا القفازين؛ لقول النبي ﷺ: ((لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين)) (٣)، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تَسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، قالت عائشة ﵂: ((كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)) (٤)، وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر)) (٥).

٤ - لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه

Rujukan halaman ini: العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، ص 45 (SanadKitab #96471, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.