Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 46

  1. المبحث العاشر: محظورات الإحرام
  2. ٦. قتل صيد البر

ورس أو زعفران، قال ابن تيمية ﵀ فيما يجوز للمحرم لبسه: ((يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالجبة، والقميص، ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة)) (١)، ولو خاط شقوق الإزار أو الرداء ورقعه فلا بأس به؛ فإن الذي يُمنع منه المحرم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وما فصِّل عليها.

٥ - تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، أو المأكول، أو المشروب، كأن يشرب قهوة فيها زعفران، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه؛ لأنه ﷺ قال لرجل: ((اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، واتّقِ الصفرة)) (٢)، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: ((لا تحنطوه))، وفي رواية: ((ولا تمسوه بطيب)) (٣)؛ ولقوله ﷺ: ((لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه الزعفران، ولا الورس)) (٤).

أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لاستدامته كما تقدم.

٦ - قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ (٥)، وقوله سبحانه: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ

Rujukan halaman ini: العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، ص 46 (SanadKitab #96471, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.