Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 47

  1. المبحث العاشر: محظورات الإحرام
  2. ٨. الوطء الذي يوجب الغسل

البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١)، ويحرم صيد البر على المحرم بأمور:

أ- أن يصيده بنفسه.

ب- أن يأمر غيره بصيده.

ج- أن يُشير بصيده أو يدلّ عليه، [أو يُعين عليه].

د- أن يكون صِيد من أجله، سواء علم بذلك أو لم يعلم، وبهذا يجتمع شمل الأخبار (٢).

أما إذا لم يعمل المحرم شيئاً من هذه الأمور، ولم يُصد من أجله، وصاده الحلال فلا بأس بأكله؛ لحديث أبي قتادة (( ... هو حلال فكلوه)) (٣).

٧ - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك، قال النبي ﷺ: ((لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَح، ولا يخطب [ولا يُخطب عليه])) (٤)،وعقد النكاح ليس فيه فدية، ولكن يفسد النكاح (٥).

٨ - الوطء الذي يُوجب الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ (٦)، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلّل الأول فسد نسكه (٧).

Rujukan halaman ini: العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، ص 47 (SanadKitab #96471, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.