Lewati ke konten

Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 48

  1. المبحث العاشر: محظورات الإحرام
  2. ٩. المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره

٩ - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة (١).

ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر؛ لقول النبي ﷺ: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحلّ لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه (٢)، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يُخْتلى خلاها)) (٣)، فقال العباس يا رسول الله: ((إلا الإذخر)) (٤)، فقال: ((إلا الإذخر)) (٥).

وكذلك يحرم قطع شجر حرم المدينة، وقتل صيدها وتنفيره كمكة، قال النبي ﷺ: ((اللهمّ إني أحرّم ما بين جبليها مثل ما حرّم به إبراهيم مكة)) (٦)، وقال: ((لا يُقطع عضاهها ولا يُصاد صيدها)) (٧).

Rujukan halaman ini: العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، ص 48 (SanadKitab #96471, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.