Kitab: Al-'Umrah wal Hajj waz Ziyarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah
Bab dan daftar isi:
المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت
- ١ - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا
- ٢ - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره
- ٣ - جاء في عمرة القضاء أنهم رملوا إلا فيما بين الركنين
- ٤ - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره
- ٥ - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه
- ٦ - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
- ٧ - كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله
- ٨ - فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه
- ٩ - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها
- ١٠ - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر