Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Atsman · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 32

  1. الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب

وما تقدم في أحاديث إباحة خاتم الفضة للرجال، أما الذهب فيحرم على الرجال؛ لحديث عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ﷺ)) (١).

وعن علي ﵁ قال: إن نبي الله ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)) (٢).

وعن أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((أُحلَّ الذهب والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) (٣).

٢ – قبيعة السيف، ونصل السيف؛ لحديث أنس ﵁ قال: ((كان نعْلُ سيف رسول الله ﷺ من فضةٍ، وقبيعة سيفه (٤) فِضَّةٌ, وما بين ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ)) (٥)؛ ولحديث أبي أمامة، وسعيد ابن أبي الحسن قالا: ((كانت قبيعة سيف

Rujukan halaman ini: زكاة الأثمان، ص 32 (SanadKitab #96485, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.