Baca Kitab Zakatul Atsman (زكاة الأثمان)
Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني (wafat 1440 H) · Kategori: مسائل فقهية
Data kitab
الكتاب: زكاة الأثمان الذهب، والفضة، والعملات المعدنية، والورقية - مفهوم، وضوابط، ومسائل، وأحكام في ضوء الكتاب والسنة
المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر: مطبعة سفير، الرياض
توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض
عدد الصفحات: ٥٨
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر: مطبعة سفير، الرياض
توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض
عدد الصفحات: ٥٨
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمة
- أولا: مفهوم الأثمان sub-bab ›
- ثانيا: زكاة الذهب والفضة: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع: sub-bab ›
- ثالثا: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي: sub-bab ›
- رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية:
- خامسا: حقيقة الأوراق النقدية: sub-bab ›
- سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
- سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
- ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
- تاسعا: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها: sub-bab ›
- عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
- الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
- الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
- الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
- الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
- الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:
- السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:
- السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي: sub-bab ›
- الثامن عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف، على النحو الآتي: sub-bab ›
- التاسع عشر: أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم: sub-bab ›
Kitab no. 96485. Keberatan hak cipta? Hubungi kami.