Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Atsman · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 46

  1. السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:
  2. ١ - ابن حزم

الأثر الثاني: عن ابن عباس ﵄: ((أنه أوجب الزكاة في الحلي)) (١).

الأثر الثالث: عن ابن مسعود ﵁ أن امرأته سألته عن حلي لها، فقال: ((إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة))، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: ((نعم)) (٢).

الأثر الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ ((أنه كان يزكي حلي نسائه، وبناته)) (٣).

الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: ((لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته)) (٤).

السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:

أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال، إذا كمل النصاب ودار عليه الحول، ومنهم على سبيل الإيجاز لا الحصر، ما يأتي:

١ - ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث قال: ((والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم

Rujukan halaman ini: زكاة الأثمان، ص 46 (SanadKitab #96485, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.