Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Atsman · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 21

  1. سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.

والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء (١)

رئيس الدورة الثالثة: محمد الأمين الشنقيطي (متوقف) ... صالح بن لحيدان (متوقف) ... عبد الله بن منيع

عبد الرزاق عفيفي: لي وجهة نظر أخرى في الأوراق النقدية أقدم بها بياناً إن شاءالله ... عبد الله بن حميد (متوقف) ... عبدالعزيز بن باز

عبد الله خياط

عبدالمجيد حسن ... عبدالعزيز بن صالح ... محمد الحركان

إبراهيم محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد ... صالح بن غصون

عبد الله بن غديان (متوقف) ... راشد بن خنين ... محمد بن جبير

سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

قال الإمام الحجَّاوي ﵀: ((ويُضمُّ الذهب إلى الفضة في تكميل

Rujukan halaman ini: زكاة الأثمان، ص 21 (SanadKitab #96485, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.