Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Atsman · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 22

  1. سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

النصاب، وتضمُّ قيمة العروض إلى كل منهما)) (١). وقال العلامة محمد بن مفلح المقدسي ﵀: ((ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في روايةٍ اختارها الأكثر: الخلاَّلُ، والخرقيُّ، والقاضي وأصحابه، وصاحب ((المحرر)) وغيرهم، حاضراً (٢)، أو دينٌ فيه زكاةٌ؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقةٌ، فهما كنوعي الجنس)) (٣). ((من حبٍّ أو ثمرٍ في ضم أحدهما إلى الآخر، وفي الاجتزاء بأحدهما عن الآخر)) (٤) (٥).

Rujukan halaman ini: زكاة الأثمان، ص 22 (SanadKitab #96485, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.