Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Kharij minal Ardh · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 15

  1. خامسا: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:
  2. ٣ - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف.

الأرض: من الأنهار، والسواقي وغيرها -.

٢ – يجب نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة: كالدّوالي – وهي الدولاب وهي الدلاء – والنّواضح – وهي الإبل، والبقر، وسائر الحيوانات -، وما يُسقى بالغروب والسواني، والمكائن، والآلات: كالرشاشات التي ترش الماء وتوزعه على الزرع (١). والأصل في هذا كله حديث عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: ((فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عثريّاً: العشر، وما سُقي بالنضح: نصف العشر)) (٢)؛ ولحديث جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع النبي ﷺ يقول: ((فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشورُ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر)) (٣)؛ ولحديث معاذ ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فأمرني: ((أن آخذ مما سقتِ السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر)) (٤).

٣ – ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف، ومثاله: نخل يُسقى نصف العام بمؤنة، ويُسقى النصف الثاني من العام بغير مؤنة: أي الصيف يُسقى بمؤنة، والشتاء يُسقى من الأمطار، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (٥).

Rujukan halaman ini: زكاة الخارج من الأرض، ص 15 (SanadKitab #96486, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.