-
١ - يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة.
-
٢ - يجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة.
-
٣ - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف.
-
٤ - ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يسقى أحدهما أكثر من الآخر
-
٥ - وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاة