Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Fithr · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 31

  1. الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:
  2. ١١ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر:

الصحيح؛ لعموم الدليل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١). أي للفقراء والمساكين في كل مكان)) (٢). وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ﵀: ((يجوز نقل الزكاة من محل المزكي ((بلده)) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء ... )) (٣). وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية: كشدة الفقر، أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك ... )) (٤). وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال ﵀: ((باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وتردُّ في الفقراء حيث كانوا)) (٥). قال ابن المنير ﵀: ((اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: ((فترد على فقرائهم))؛ لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم رُدت فيه الصدقة في أي جهة كان؛ فقد وافق عموم الحديث)) (٦).

١١ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:

أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته في البلد الذي هو فيه؛

Rujukan halaman ini: زكاة الفطر، ص 31 (SanadKitab #96487, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.