Kitab: Zakatul Fithr
Bab dan daftar isi:
الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:
- ١ - يجب إخراج الزكاة على الفور
- ٢ - من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالما بوجوبها
- ٣ - من منع الزكاة بخلا، وتهاونا،
- ٤ - يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون
- ٥ - أن يفرق زكاته بنفسه؛ ليتيقن وصولها إلى مستحقيها
- ٦ - والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبل منه
- ٧ - يقول آخذ الزكاة ما ورد
- ٨ - ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير
- ٩ - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب
- ١٠ - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة
- ١١ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر: