Lewati ke konten

Kitab: Zakatu Bahimatil An'am as-Sa'imah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 13

  1. زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم:
  2. الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
  3. ثانيا: نصاب زكاة البقر؛

وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.

الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.

الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً (١).

الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه (٢).

ثانياً: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي ﵁، وفيه: ((وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (٣)، وفي الأربعين مسنة (٤)، وليس على العوامل شيء ... )) (٥)؛ ولحديث معاذ ابن جبل ﵁: أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ - يعني محتلماً - ديناراً أو عَدْله من المعافر - ثياب تكون باليمن -)) (٦)؛

Rujukan halaman ini: زكاة بهيمة الأنعام السائمة، ص 13 (SanadKitab #96488, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.