Lewati ke konten

Kitab: Zakatu Bahimatil An'am as-Sa'imah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 14

  1. زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم:
  2. الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
  3. ثانيا: نصاب زكاة البقر؛
  4. وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:
  5. أما السنة.

ولحديث عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة)) (١) ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

ويوضح ذلك الجدول الآتي:

زكاة البقر

المقدار ... زكاته

من ... إلى

٣٠ ... ٣٩ ... تبيع أو تبيعة

٤٠ ... ٥٩ ... مسنة

٦٠ ... ٦٩ ... تبيعان أو تبيعتان

٧٠ ... ٧٩ ... تبيع ومسنة

وهكذا في كل ٣٠ تبيع أو تبيعة وفي كل ٤٠ مسنة

* التبيع أو التبيعة: ما له سنة.

* المسنة: ما لها سنتان.

وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:

أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل ﵁ أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ... (٢)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ وفيه: (( ... ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع

Rujukan halaman ini: زكاة بهيمة الأنعام السائمة، ص 14 (SanadKitab #96488, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.