- ﵁ يرفعه: ((المعتدي في الصدقة كمانعها)) (١).
٦ - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان، فلا زكاة في الخيل، والبغال، والحمير، ولا في الصيد؛ لأن النصوص في الزكاة جاءت في بَهِيمة الأنعام، بل قد جاء ما يبين العفو عن ذلك؛ لحديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة ... )) (٢)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)) وفي لفظ: ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه)) (٣) ولمسلم: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)).
إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة قد أُعدت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة (٤).
٧ - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر، والثني من المعز الذي كمَّل سنة، وتقدم أنه لا يجزئ في ذلك إلا الأنثى، إلا ما استثني (٥).