Kitab: Zakatu Bahimatil An'am as-Sa'imah
Bab dan daftar isi:
مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
- ١ - لا يأخذ المصدق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس
- ٢ - لا يأخذ المصدق كرائم الأموال ولا خياره
- ٣ - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص
- ٤ - إرضاء المصدق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظلم.
- ٥ - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم
- ٦ - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان
- ٧ - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمل ستة أشهر، والثني من المعز
- ٨ - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام sub-bab ›
- ٩ - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة
- ١٠ - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي ﷺ في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة
- ١١ - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور.
- ١٢ - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع.
- ١٣ - دعاء المصدق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة.
- ١٤ - إذا ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
- ١٥ - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصابا.
- ١٦ - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين: sub-bab ›
- ١٧ - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة. sub-bab ›
- ١٨ - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة
- ١٩ - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها