١١ - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور، لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) (١) ولفظ أبي داود: ((لا جلب (٢) ولا جنب (٣)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) (٤).
١٢ - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب ﵁ حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: ((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)) (٥).