Lewati ke konten

Kitab: Zakatu 'Urudhit Tijarah wal Asham was Sanadat · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 14

  1. ثانيا: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس.
  2. وأما الإجماع.

وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول)) (١).

وقال الإمام ابن عبدالبر ﵀: ((ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها)) (٢).

وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر ﵀ موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة ﵀ (٣) والإمام الصنعاني ﵀ في سبل السلام (٤) , والإمام النووي ﵀ (٥) , وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٦) , والعلامة الشوكاني ﵀ (٧).

وقال الإمام البغوي ﵀: ((ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصاباً تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر)) (٨).

وقال أبو عبيدٍ ﵀: ((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)) (٩).

Rujukan halaman ini: زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات، ص 14 (SanadKitab #96489, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.