وأما القياس، فقال الإمام النووي ﵀: ((تجب الزكاة في عروض التجارة؛ لحديث أبي ذرٍّ ﵁؛ ولأن التجارة يطلب بها نماء المال، فتعلقت بها الزكاة، كالسوم في الماشية)) (١).
وقال الإمام ابنُ رشدٍ ﵀: ((إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. أعني الحرث, والماشية، والذهب, والفضة)) (٢).
ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:
قال به الأئمة الأعلام المحققون قديماً وحديثاً: من أهل العلم والإيمان والفقه لمقاصد الإسلام, فهو كالإجماع، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:
الفقهاء السبعة (٣)، والأئمة الأربعة (٤): الإمام أبو حنيفة (٥)، والإمام مالك (٦)، والإمام الشافعي (٧) , والإمام أحمد (٨)، وكثير من علماء الإسلام