الدليل؟
ج١٨: لا يكره؛ لأنه ﵊ ((روي عنه أنه تمضمض وغسل وجهه من ماءٍ آجن، لما أُدمي وجهه يوم أحد)) (١).
س١٩: ما الحكم إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه وورق شجر مع التعليل؟
ج١٩: لا يكره، لعدم إمكانية التحرّز منه.
س٢٠: ما الحكم إذا تغيّر الماء بمجاورة ميتة مع الدليل؟
ج٢٠: لا يكره، والدليل إجماع العلماء، ولعدم وجود خلاف في المسألة.
س٢١: ما الحكم إذا وضع في الماء قصداً: ورق شجر ونحوه، وغيّره عن ممازجة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح بدليله؟
ج٢١: - المذهب: أنه يسلبه الطهورية.
- الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية.
- الدليل: عدم وجود الدليل على التفريق.