Lewati ke konten

Kitab: Shadaqatuth Tathawwu' fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 69

  1. الثاني عشر: الهدية، والعطية، والهبة صدقات بالنية
  2. وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:
  3. ٨ - أحكام الهدية، والهبة، والصدقة، والعطية

والوصية التبرع به بعد الوفاة.

٤ - الهبة والعطية والهدية يعتبر لها القبول حال الحياة، أما الوصية فمحل قبولها وردها بعد الموت.

٥ - الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث، أما العطية وما يدخل تحت مسماها من الهدية والهبة فتجوز بجميع ماله إلا أنه يجب عليه أن يسوِّي في عطيته بين أولاده بقدر إرثهم؛ لقوله ﷺ: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) (١).

٦ - صحة وصية الصغير المميز دون هبته؛ لأن الهبة امتنعت منه لحفظ ماله، أما الوصية فإنما تثبت بعد موته وفيه مصلحة محضة له.

٧ - العطية في مرض الموت المخوِّف تشارك الوصية في أكثر

الأحكام، وإنما تفارقها بأمر يعود إلى نفس العقد، من اشتراط قبولها حينها، ومن تقديم الأوَّل على الثاني عند المزاحمة.

٨ - أحكام الهدية، والهبة، والصدقة، والعطية متفقة إلا إذا كانت في مرض الموت فكما تقدم، ويفرق بينها بفروق لطيفة: فما قصد به إكرام المُعطى ومحبته فهو الهدية، وما قصد به ثواب الآخرة المجرد فهو الصدقة، والغالب فيها: أن المُعطى يكون محتاجاً، بخلاف: الهدية، والهبة، والعطية، والله أعلم (٢).

ولا يجوز أن يعود في الصدقة، أو الهدية، أو الهبة، أو العطية؛ لحديث ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: ((العائد في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قَيْئهِ)). ولفظ للبخاري: ((ليس لنا مثل السَّوء

Rujukan halaman ini: صدقة التطوع في الإسلام، ص 69 (SanadKitab #96498, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.