Kitab: Shadaqatuth Tathawwu' fil Islam
Bab dan daftar isi:
وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:
- ١ - العطية: تشمل هذه الأسماء كلها إلا الوصية
- ٢ - كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به
- ٣ - الهبة أو العطية أو الهدية:
- ٤ - الهبة والعطية والهدية يعتبر لها القبول حال الحياة
- ٥ - الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث
- ٦ - صحة وصية الصغير المميز دون هبته
- ٧ - العطية في مرض الموت المخوف تشارك الوصية في أكثر الأحكام
- ٨ - أحكام الهدية، والهبة، والصدقة، والعطية