Lewati ke konten

Kitab: Shadaqatuth Tathawwu' fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 88

  1. الخامس عشر: موضوعات متنوعة في الصدقات:
  2. ١٦ - الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة

فحرام، وكذلك الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق, ونحو ذلك فهي حرام)) (١).

قال الله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ (٢). قال البخاري ﵀: ﴿كِفْلٌ﴾ نصيب، قال أبو موسى

﴿(كِفْلَيْنِ﴾ (٣): أي: أجرين بالحبشية)) (٤). قال الحافظ ابن حجر ﵀: (( ... أراد المصنف أن الكفل يُطلق ويراد به النصيب، ويُطلق ويراد به الأجر، وأنه في آية النساء بمعنى الجزاء، وفي آية الحديد بمعنى الأجر)) (٥).

١٥ - صدقة الكافر يثاب عليها إذا أسلم ومات على الإسلام؛ لحديث حكيم بن حزام ﵁ قال: قلت يا رسول الله! أرأيت أموراً كنت أتحنَّث (٦) بها في الجاهلية: من صدقةٍ، أو عتاقةٍ، أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال رسول الله ﷺ: ((أسلمت على ما أسلفت من خير)). وفي لفظ: ((أسلمت على ما سلف من خير)) (٧).

١٦ - الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة؛ لحديث عمر بن

Rujukan halaman ini: صدقة التطوع في الإسلام، ص 88 (SanadKitab #96498, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.