Lewati ke konten

Kitab: Shalatuth Tathawwu' · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 39

  1. ثامنا: أقسام صلاة التطوع
  2. القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة
  3. النوع الأول: السنن الرواتب مع الفرائض
  4. ٢ - السنن تفصيلا: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض

الصنعاني ﵀: ((والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك ... )) (١).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذا: ((فقال قوم: إن صلاها في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في البيت صلى اثنتين جمعاً بين الروايات، وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تُصلَّى في البيت أو في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر)) (٢).

وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير؛ لحديث سلمان الفارسي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم

Rujukan halaman ini: صلاة التطوع، ص 39 (SanadKitab #96500, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.