Lewati ke konten

Kitab: Shalatuth Tathawwu' · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 40

  1. ثامنا: أقسام صلاة التطوع
  2. القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة
  3. النوع الأول: السنن الرواتب مع الفرائض
  4. ٢ - السنن تفصيلا: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض

الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) (١)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) (٢). قال الإمام ابن القيم ﵀: ((فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب ﵁ وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار)) (٣).

وذكر ﵀ أن الصلاة لا تُكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وأما إذا تأخر المأموم

Rujukan halaman ini: صلاة التطوع، ص 40 (SanadKitab #96500, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.