((الوتر حق على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعلْ)) (١). وقد ثبت من حديث عائشة ﵂ أن هذا النوع يصلَّى سرداً، لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، وفيه: (( ... يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها)) (٢).
ثامناً: ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: ((كان النبي ﷺ يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه)) (٣). وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر موقوفاً. فعن نافع: ((أن