Lewati ke konten

Kitab: Shalatul 'Idain · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 117

  1. الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:
  2. ٦ - شروط الأضحية
  3. الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء

البيِّن مرُضها (١)، والعرجاء البيِّن ظلعُها (٢)، والكسيرة التي لا تنقى)) (٣). قال [الراوي عن البراء] قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ فقال: ((ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد)). وهذا لفظ أبي داود، أما لفظ الترمذي: ((لا يُضَحَّى بالعرجاء بيِّن ظلعها، ولا بالعوراء بيِّن عورها، ولا بالمريضة بيِّن مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقى)). ولفظ النسائي: ((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى)). [قال الراوي عن البراء] قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن

Rujukan halaman ini: صلاة العيدين، ص 117 (SanadKitab #96504, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.