Lewati ke konten

Kitab: Shalatul 'Idain · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 140

  1. الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:
  2. ١١ - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي:
  3. ب- يراعي المضحي الأمور الآتية
  4. الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة

وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١). قال ابن عباس ﵄: ((قياماً على ثلاث معقولة يدها اليسرى)) (٢).وعن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها)) (٣).وعن عبد الله بن عمر ﵄ أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ﷺ)) (٤). فإن لم يتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة؛ لحصول المقصود بذلك.

الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها، ليتمكن منها؛ لحديث أنس ﵁ قال: ((ضحى رسول الله ﷺ بكبشين، أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى،

Rujukan halaman ini: صلاة العيدين، ص 140 (SanadKitab #96504, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.