Lewati ke konten

Kitab: Shalatul 'Idain · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 141

  1. الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:
  2. ١١ - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي:
  3. ب- يراعي المضحي الأمور الآتية
  4. الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر

وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)) (١)، فإن كان الذابح لا يستطيع أن يذبح بيمينه ويعمل بيده اليسرى عمل اليمنى وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن المهم راحة الذبيحة (٢).

الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح؛ لما رُوي عن النبي ﷺ من حديث جابر قال: ((ضحى رسول الله ﷺ يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما: ((إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض)) (٣).

الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر، وهي واجبة، لقول الله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى

Rujukan halaman ini: صلاة العيدين، ص 141 (SanadKitab #96504, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.