Lewati ke konten

Kitab: Thuhurul Muslim fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 168

  1. المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس
  2. المطلب الثاني: النفاس
  3. ٣ - أحكام النفاس
  4. د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة

الحمل، فحكمه سواء بسواء إلا في الأمور الآتية:

أ- العدة، فالنفاس لا يعتبر من العدة إذا طلقت المرأة بعد ولادتها، والحيض يعتبر؛ لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض وجلست ثلاث حيض.

ب- مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض، ولا يحسب منها مدة النفاس.

ج- البلوغ يحصل بالحيض، ولا يحصل بالنفاس؛ لأن البلوغ يسبق النفاس، فقد حصل بالإنزال ثم الحمل.

د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة من الشهر، ودم النفاس عقب الولد، أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة

مع الطلق (١).

Rujukan halaman ini: طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، ص 168 (SanadKitab #96509, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.