Lewati ke konten

Kitab: Thuhurul Muslim fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 169

  1. المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس
  2. المطلب الثاني: النفاس
  3. ٤ - أقل النفاس وأكثره

٤ - أقل النفاس وأكثره: الصواب أن النفاس لا حد لأقله، أما أكثره فهو على الصحيح أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي؛ لحديث أم سلمة ﵂ قالت: ((كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً)) (١). قال الترمذي: ((وقد أجمع العلماء من أصحاب النَّبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد

الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء)) (٢). وهذا هو الصواب

Rujukan halaman ini: طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، ص 169 (SanadKitab #96509, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.