ابن باز، وقال: هو قول الجمهور، وهو الصواب (١).
وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق (٢).
جـ - مُبطلات المسح:
١ - إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح
ولا بد من غسل (٣).
٢ - إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه على القول الراجح كما تقدم (٤).