٣ - إذا انقضت المدة المعتبرة شرعاً بطل المسح (١). ورجح سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى أن انقضاء المدة يبطل المسح لمفهوم أحاديث التوقيت، فإذا انقضت المدة خلع الخفين وغسل الرجلين، وخلع العمامة ومسح الرأس (٢).
د - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:
يمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين؛ لحديث علي ﵁
قال: ((لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه)) (٣)؛ ولحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ: ((كان يمسح على الخفين)) وقال: ((على ظهر الخفين)) (٤)،