Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkami Suratil Ma'idah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 43

  1. الباب الرابع: تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة
  2. الفصل الأول
  3. ثانيا: الذكاة الشرعية: تعريفها، وشروطها:

٣ - أو جرحه في أي موضع من بدنه.

فالنحر للإبل، والذبح لما سواها، والجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا به من إبل، وغيرها)).

* ((ما يجب قطعه في الذكاة:

١ - عن الإمام أحمد: روايتان:

إحداهما: أنه الحلقوم، والمريء - والعرقان اللذان بينهما - أي بين الحلقوم والمريء، والعرقان هما الودجان - فإن نقص من ذلك شيئاً لم يؤكل، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله.

الرواية الثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء، وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل، وبه قال الشافعي.

٢ - وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء, وأحد الودجين.

٣ - وقال مالك: يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم.

قال ابن قدامة في المغني: إن الإمام مالك، قال: برواية أحمد الأولى، وهي: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين)) (١).

قلت: العلماء مجمعون على أن الأكمل في الذبح قطع الأربعة وهي:

١ - الحلقوم، وهو مجرى النفس.

٢ - المريء، وهو مجرى الطعام.

Rujukan halaman ini: من أحكام سورة المائدة، ص 43 (SanadKitab #96526, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.