Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkami Suratil Ma'idah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 44

  1. الباب الرابع: تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة
  2. الفصل الأول
  3. ثانيا: الذكاة الشرعية: تعريفها، وشروطها:
  4. * ذبيحة الأعراب

٣ - ٤ - الودجان وهما عرقان يقطعهما الذابح، بينهما الحلقوم، والمريء، فإذا نقص الذابح عن ذلك شيئاً دخل الخلاف.

((قال البخاري في صحيحه: ((باب النحر والذبح)).

قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئاً ينحر جاز والنحر أحب إليّ، والذبح قطع الأوداج، قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال.

وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت (١).

قال الشافعي: النخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح .. أو تضرب ليعجل قطع حركتها، قال أبو عبيدة: وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، ويبين ذلك أن في الحديث: ((ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق)) (٢)، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس

﵄ أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة (٣)، وهذا إسناد صحيح)) (٤).

* ذبيحة الأعراب

عن عائشة ﵄ أن قوماً قالوا للنبي ﷺ: ((إن قوماً يأتوننا بلحم لا

Rujukan halaman ini: من أحكام سورة المائدة، ص 44 (SanadKitab #96526, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.