Lewati ke konten

Kitab: Manzilatuz Zakah fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 69

  1. المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
  2. المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه

النصاب الكامل؛ لحديث علي ﵁: أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك، فأذن له في ذلك (١). ولفظ أبي عبيد في الأموال عن علي ﵁: ((أن النبي ﷺ تعجَّل من العباس صدقته سنتين)) (٢). فجاز؛ لأنه تعجيل لمالٍ وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب (٣)، وإن تلف النصاب الذي عجل زكاته وقعت الزكاة نفلاً (٤)، فإن حال الحول, وقد زاد النصاب نصاباً آخر بالتوالد لزمه زكاة النصاب الثاني، وإن كان قدم الزكاة سنتين فحال الحول الثاني وقد زاد المال نصاباً أو أكثر, وحال على هذه الزيادة حول فإن عليه زكاة المال الزائد, الذي حال عليه الحول على حسب الأدلة في ذلك (٥) (٦).

المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: كالعمارات المعدة للسكن، والعقارات التي ليست للبيع، والسيارات الخاصة، والمكائن، وكل ما يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة،

Rujukan halaman ini: منزلة الزكاة في الإسلام، ص 69 (SanadKitab #96527, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.