Lewati ke konten

Kitab: Manzilatuz Zakah fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 70

  1. المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
  2. المسألة الحادية عشرة: الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. الصنف الأول: زكاة السائمة

كحاجاته الأصلية: كالثياب وغيرها، ما عدا الذهب والفضة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)). وفي لفظ: ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه)) (١).

المسألة الحادية عشرة: الأموال التي تجب فيها الزكاة:

الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: السّائمة من بَهِيمة الأنعام، والخارج من الأرض: من الحبوب والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة، وسأفرد كل صنف من هذه الأصناف في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى؛ ولكن رأيت أن من المناسب أن أذكر هذه الأصناف بإيجاز واختصار؛ لتكون الفائدة عاجلة إن شاء الله تعالى ملحقة بمنزلة الزكاة في الإسلام؛ ليستفيد منها المحتاج إلى سرعة أداء الزكاة في وقتها، أما التفصيل بالأدلة من الكتاب والسنة، وبيان بعض المسائل المهمة فتؤجل مع الرسائل المذكورة آنفاً إن شاء الله تعالى:

وهذه الأصناف بإيجاز واختصار على النحو الآتي:

الصنف الأول: زكاة السائمة (٢)

Rujukan halaman ini: منزلة الزكاة في الإسلام، ص 70 (SanadKitab #96527, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.