Kitab: Wada'ur Rasul li Ummatih
Bab dan daftar isi:
المبحث السادس: بداية مرضه ﷺ وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس
- ١ - استحباب زيارة قبور الشهداء بأحد، وقبور أهل البقيع
- ٢ - جواز تغسيل الرجل زوجته، وتجهيزها، والزوجة كذلك.
- ٣ - جواز استئذان الرجل زوجاته أن يمرض في بيت إحداهن
- ٤ - جواز المرض والإغماء على الأنبياء، بخلاف الجنون.
- ٥ - استحباب الغسل من الإغماء؛ لأنه ينشط ويزيل أو يخفف الحرارة.
- ٦ - إذا تأخر الإمام تأخرا يسيرا ينتظر, فإذا شق الانتظار صلى أعلم الحاضرين.
- ٧ - فضل أبي بكر، وترجيحه على جميع الصحابة ﵃ ,
- ٨ - إذا عرض للإمام عارض، أو شغل بأمر لا بد منه منعه من حضور الجماعة
- ٩ - فضل عمر ﵁؛ لأن أبا بكر وثق به, ولهذا أمره أن يصلي
- ١٠ - جواز الثناء والمدح في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة
- ١١ - دفع الفضلاء الأمور العظيمة عن أنفسهم
- ١٢ - يجوز للمستخلف في الصلاة ونحوها أن يستخلف غيره من الثقات
- ١٣ - الصلاة من أهم ما يسأل عنه.
- ١٤ - فضل عائشة ﵂ على جميع أزواج النبي ﷺ الموجودات ذلك الوقت
- ١٥ - جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرض والمشاورة
- ١٦ - جواز وقوف المأموم بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة
- ١٧ - جواز رفع الصوت بالتكبير
- ١٨ - التنبيه على الحرص على حضور الصلاة مع الجماعة.
- ١٩ - الأعلم والأفضل أحق بالإمامة من العالم والفاضل.
- ٢٠ - إنما جعل الإمام ليؤتم به
- ٢١ - البكاء في الصلاة من خشية الله لا حرج فيه