القراءة)) (١).
وعن ابن عباس ﵄ قال: ((فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم ﷺ
في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)) (٢)، وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁: ((صليت مع رسول اللَّه ﷺ بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق ﵁ بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب ﵁ ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان)). وفي لفظ: ((صليت مع النبي ﷺ ركعتين، ومع أبي بكر ﵁ ركعتين، ومع عمر ﵁ ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، يا ليت حظي من أربع: ركعتان متقبلتان)) (٣).
وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة: في حج، أو عمرة، أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين (٤)، وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح (٥).
٢ - القصر في السفر أفضل من الإتمام؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ((إن اللَّه يحب أن تؤتى رُخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته)) (٦)، وفي رواية: ((إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصُه كما يحب أن