Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 255

  1. المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام
  2. المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس للرجل

ولا البرانس (١) [ولا الخفاف] إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا [من الثياب] شيئاً مسَّه زعفران أو ورسٌ] (٢) ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين)) (٣).

أما جواز الاستظلال؛ فلحديث أم الحصين قالت: ((حججت مع رسول اللَّه ﷺ حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرةالعقبة، وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلالٌ وأُسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول اللَّه ﷺ من الشمس قالت: فقال رسول اللَّه ﷺ قولاً كثيراً، ثم سمعته يقول: ((إن أُمِّر عليكم عبد مجدَّع (٤) [حسبتها قالت] أسودُ يقودكم بكتاب اللَّه تعالى فاسمعوا له وأطيعوا)) وفي لفظ قالت: ((حججت مع رسول اللَّه ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما

آخذٌ بخطام ناقة رسول اللَّه ﷺ والآخر رافع ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة)) (٥).

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 255 (SanadKitab #96547, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.