Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 256

  1. المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام
  2. المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس للرجل

ولحديث جابر ﵁ في صفة حج النبي ﷺ وفيه: ((أنه ﷺ نزل في القبة التي ضُربت له بنمرة حتى زاغت الشمس)) (١).

وأما تغطية الوجه؛ فلحديث ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته (٢)، أو قال فأوقصته، قال النبي ﷺ: ((اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً)). وفي لفظ للبخاري: ((ولا تمسوه طيباً)) (٣)، بدلاً من: ((ولا تحنِّطوه)). وفي لفظ للبخاري: ((ولا تغطوا رأسه)) (٤) بدلاً من: ((ولا تخمروا رأسه)). وفي لفظ للبخاري ومسلم: ((وكفِّنوه في ثوبيه)) (٥). بدلاً من: ((وكفنوه في ثوبين)). وفي لفظ لمسلم: ((وألبسوه ثوبيه)) (٦). وفي رواية لمسلم: أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم، فقال رسول اللَّه ﷺ:

((اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً)) (٧). وفي لفظ لمسلم: ((وقصت رجلاً راحلته، وهو

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 256 (SanadKitab #96547, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.