Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 257

  1. المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام
  2. المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس للرجل

مع رسول اللَّه ﷺ، فأمرهم رسول اللَّه ﷺ أن يغسِّلوه بماء وسدرٍ، وأن يكشفوا وجهه، ورأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) (١) (٢).

والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين؛ لقوله ﷺ: ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) (٣). ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها؛ لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، قالت عائشة ﵂: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه ﷺ محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)) (٤).

وعن فاطمة بنت المنذر رحمها اللَّه قالت: ((كنَّا نُخمِّر وجوهنا ونحن

محرمات مع أسماء بنت أبي بكر)) (٥).

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 257 (SanadKitab #96547, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.