ابن باز ﵀: أن الأحوط للمسلم أن لا يسعى إلا بعد طواف، إلا إذا نسي، أو أخطأ فلا حرج (١) (٢).
الشرط الرابع: أن يكون السعي سبعة أشواط؛ لأن النبي ﷺ سعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: (( ... قدم رسول اللَّه ﷺ فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعاً ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) (٤) وقد قال النبي ﷺ: ((لتأخذوا مناسككم ... )) (٥).
الشرط الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة؛ ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط؛ لأن النبي ﷺ قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة (٦).
قال العلامة الشنقيطي ﵀: ((اعلم أن جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة: مالك، وأحمد، والشافعي، وأصحابهم، على أنه يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوط، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه ... )) ثم قال: ((وحجة الجمهور أن المسافة