Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 627

  1. المبحث الثامن والثلاثون: الهدايا
  2. رابعا: الهدي الواجب بغير النذر
  3. الهدي المنصوص عليه في القرآن
  4. الدم الرابع: دم هدي التمتع والقران
  5. * الأمر السابع والعشرون: لا يأكل من هدي واجب إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما

* الأمر الخامس والعشرون: إذا أوجب هدياً فله إبداله بخير منه، وبيعه ليشتري بثمنه خيراً منه (١).

* الأمر السادس والعشرون: إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه، وإلا حمله على ظهرها، وسقاه من لبنها، فإن لم يمكن سوقه ولا حمله صُنع به ما يُصنع بالهدي إذا عطبت، ولا فرق في ذلك بين ما عيَّنه ابتداء، وما عيَّنه بدلاً عن الواجب في ذمته (٢).

* الأمر السابع والعشرون: لا يأكل من هَدْيٍ واجبٍ إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما، نص عليه أحمد؛ لأن النبي ﷺ أكل من هديه وهو قارن، وأكل أزواجه من الهدي وهن متمتعات (٣).

وقد ذكر العلامة الشنقيطي حكم الأكل من الهدي بأنواعه عند المذاهب الأربعة، ثم ختمها بمذهب الإمام أحمد فقال: ((وأما مذهب أحمد ﵀ فهو أنه لا يأكل من هدي واجب إلا هدي التمتع والقران، ويستحب له أن يأكل من هدي التطوع: وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن و (٣) في ذمته، وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه، ثم قال ﵀: ((الذي يرجحه الدليل في هذه المسألة: هو جواز الأكل: من هدي التطوع، وهدي التمتع والقران دون غير ذلك، والأكل من هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد بلوغه محِلَّه، وإنما خلافهم

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 627 (SanadKitab #96547, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.