Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 628

  1. المبحث الثامن والثلاثون: الهدايا
  2. رابعا: الهدي الواجب بغير النذر
  3. الهدي المنصوص عليه في القرآن
  4. الدم الرابع: دم هدي التمتع والقران
  5. * الأمر الثامن والعشرون: هدي التطوع الذي أوجبه بالتعيين

في استحباب الأكل منه، أو وجوبه، ومعلوم أن النبي ﷺ ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة في حجة الوداع ((أنه أهدى مائة من الإبل))، ومعلوم أن ما زاد على الواحدة، منها تطوع، وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعاً، وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران، فهو ما قدمنا مما ثبت في الصحيح: أن أزواج النبي ﷺ ذبح عنهن ﷺ بقراً، ودخل عليهن بلحمه وهن متمتعات، وعائشة منهن قارنة، وقد أكلن جميعاً مما ذبح عنهن في تمتعهن وقرانهن بأمره ﷺ، وهو نص صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران.

أما غير ما ذكرنا من الدم، فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل منه، ولا يتحقق دخوله في عموم ((فكلوا منها))؛ لأنه لترك واجب أو فعل محظور فهو بالكفارات أشبه، وعدم الأكل منه أظهر وأحوط، والعلم عند اللَّه تعالى)) (١).

وقد ذكر الشنقيطي ﵀ حكم الأكل المأمور به في قوله تعالى:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ ثم ذكر: أن مذهب جمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل في الآيتين للاستحباب، والندب لا للوجوب ... ثم قال: ((أقوى القولين دليلاً وجوب الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا)) (٢)، ثم ناقش الأدلة رحمه اللَّه تعالى.

* الأمر الثامن والعشرون: هدي التطوع الذي أوجبه بالتعيين ابتداءً

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 628 (SanadKitab #96547, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.