Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 662

  1. المبحث التاسع والثلاثون: الأضاحي
  2. الثاني عشر: صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي:
  3. ٢ - يراعي المضحي الأمور الآتية:
  4. الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية

الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، وهو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.

الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول.

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضاً صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله ﷺ: ((ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا، ليس السن والظفر)) (١)، وهذا هو المختار في هذه المسألة (٢).

الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة ﵂ وفيه: ((اللَّهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)) (٣). وفي حديث جابر: ((اللَّهم منك ولك)) (٤).

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 662 (SanadKitab #96547, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.