Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 663

  1. المبحث الأربعون: العقيقة
  2. ثانيا: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى

المبحث الأربعون: العقيقة

أولاً: مفهوم العقيقة: لغة واصطلاحاً:

العقيقة لغة: مشتقة من العقَّ، وهو القطع؛ وأصل العق: الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة؛ لأنها يشقُّ حلقها، ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه: عقيقة؛ لأنه يُحلق، وقد جعل الزمخشري الشعر أصلاً، والشاة المذبوحة مشتقة منه (١).

والعقيقة شرعاً: الشاة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته عند حلق شعره (٢)، وهي من حقوق الولد على والده.

وقال الإمام ابن قدامة ﵀: ((العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود، وقيل: هي الطعام الذي يصنع ويُدعى إليه من أجل المولود)) (٣).

ثانياً: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى:

العقيقة سنة مؤكدة، سنَّها رسول اللَّه ﷺ (٤)؛ للأحاديث الآتية:

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 663 (SanadKitab #96547, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.