Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 690

  1. المبحث الأربعون: العقيقة
  2. الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكرا أو أنثى
  3. الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها

الحديث الأول: حديث أبي موسى ﵁ - قال: وُلد لي غلامٌ، فأتيت به النبي ﷺ فسمَّاه إبراهيم، فحنَّكه بتمرٍ، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ ... )) (١).

الحديث الثاني: حديث أنس ﵁ -، قال: ذهبت بعبد اللَّه بن طلحة الأنصاري إلى رسول اللَّه ﷺ حين وُلِدَ، ورسول اللَّه ﷺ في عباءةٍ يهنأ بعيراً له (٢) فقال: ((هل معك تمرة؟))، فقلت: نعم، فناولته تمراتٍ، فألقاهنَّ في فيه، فلاكهنَّ ثم فغر فا الصبي (٣)، فمجّه في فيه، فجعل الصبي يتلمَّظه، قال رسول اللَّه ﷺ: ((حب الأنصار للتمر))، وسماه عبد اللَّه (٤).

الحديث الثالث: حديث عائشة ﵂: ((أن رسول اللَّه ﷺ كان يُؤتَى بالصبيان فيُبرِّك عليهم ويُحنِّكهم)) (٥).

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، التي تدل على سُنِّيَّة التحنيك (٦).

قال الإمام النووي ﵀: ((اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرٍ، فإن تعذَّر فما في معناه، وقريب منه من الحلوى، فيمضغ المُحَنِّكُ التَّمْرَ حتى يصير مائعاً بحيث يُبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه؛ ليدخل شيء منها في جوفه)) (٧) (٨).

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 690 (SanadKitab #96547, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.